الميرزا جواد التبريزي
25
تنقيح مباني الحج
( مسألة 1 ) لا بأس بدم القروح والجروح فيما يشق الاجتناب عنه ، ولا تجب إزالته عن الثوب والبدن [ 1 ] في الطواف ، كما لا بأس بالمحمول المتنجس ، وكذلك نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة 13 : 379 ، الباب 41 من أبواب الطواف ، الحديث 2 ، الفقيه 2 : 247 / 1188 .